السيد محمد الصدر
18
منهج الصالحين
المطر فهو معتصم كالكر وإن انقطع عنه التقاطر عرفاً كان بحكم القليل . ( مسألة 51 ) الماء المتنجس غير المتغير إذا وقع عليه ماء المطر طهر ، وكذا ظرفه كالإناء والكوز ونحوهما مما كان تحت السماء . ( مسألة 52 ) يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق المطر عرفاً ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه . وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه لحكم . ( مسألة 53 ) الثوب أو الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد . وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها . ( مسألة 54 ) الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح . وأما لووصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان طاهر فوصل مكاناً متنجساً فإنه لا يطهر ويكون ما أصابه بحكم الماء القليل . نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقوف أو إلى أي شيء آخر طهر . ( مسألة 55 ) إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر ، لم ينجس ما دام متصلًا بماء السماء بتوالي تقاطره عليها . ( مسألة 56 ) مقدار الكر وزناً بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالًا صيرفياً ، يساوي مائتين واثنتين وتسعين حقة ونصف حقة وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة إسلامبول ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أواق . ويساوي بالكيلو أربعمائة كيلو . ومقداره بالمساحة ما بلغ مكعبه اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان الشبر .